ملخص الفتوى:
حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر، ويجب هجر
الحليق وعدم الصلاة وراءه زجراً له.
اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء 5/139
تعليق:
ليس حلق اللحية من الكبائر، ووجوب إطلاق اللحية مختلف فيه،
والمختلف فيه لا ينكر، إنما ينكر المجمع عليه، ولا يجب هجر
الإمام الذى يحلق لحيته، والصلاة وراءه جائزة.
التعقيب:
روى البخاري أن عبد اللَّه بن عمر كـان يصلى خلف الحجاج
ابن يوسف الثقفي، وصلى عبد اللّه بن مسعود خلف الوليد بن
عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، وفى مرة صلى الصبح
بالمصلين أربع ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكـان
الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهماً
بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. فكل من صحت صلاته لنفسه صحت
صلاته لغيره[1].
ولا شك أنه إذا وجد شخص مستقيم فالصلاة خلفه أولى. أما إذا
تحتم المشبوه أو المنحرف لأن وظيفته الإمامة مثلاً جازت
الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه، فقد جاء فى الحديث الذى
رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه
«ثَلَاثَةٌ
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً
مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ،
وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ
وَأَخَوَانِ
مُتَصَارِمَانِ».
هذا، ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروهة فهى صحيحة غير
باطلة، ويؤيد ذلك إلى جانب ما سبق حديث البيهقى "صلوا خلف
كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر
وفاجر".
وليس حلق اللحية من الكبائر، وإطلاق اللحية أو حلقها من
الأمور التى إختلف العلماء فى مدلول الأمر الوارد فى السنة
فى شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب، والمقرر
فى الأصول أن المختلف فيه لا ينكر، إنما ينكر المجمع عليه،
لذلك لا يجب هجر الإمام الذى يحلق لحيته، والصلاة وراءه
جائزة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وفى
فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد:
ذكر جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وأن من
صلى خلفه لا يؤمر بإعادة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
"صلوا خلف من قال لا إله إلا الله" رواه أبو نعيم (1/320)،
والدار قطني 2/56، والله اعلم
[2].
د/ أحمد عيد
[1]
وروى البيهقي 5509 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ
خَلْفَ مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ: مَا كَانَا
يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟
فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَا يَزِيدَانِ
عَلَى صَلاَةِ الأَئِمَّةِ.
[2]
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 127.
سؤال رقم 11412.