السؤال :
سئل عن حكم غسل الجمعة.
ملخص الفتوى:
غسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر الجمعة.
الشيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوى ورسائل 16/135
تعليق:
غسل الجمعة ليس بواجب فى قول أكثر أهل العلم. وقيل: إن هذا
إجماع.
التعقيب:
يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين،
ويتطيب، لا خلاف فى إستحباب ذلك، وفيه آثار كثيرة صحيحة،
منها ما روى سلمان الفارسي, قال: قال رسول الله: صلى الله
عليه وسلم
«لَا
يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا
اسْتَطَاعَ
مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ
مِنْ طِيبِ
بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُفَرِّقُ
بَيْنَ
اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
ثُمَّ يُنْصِتُ
لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».
رواه البخاري. وليس ذلك بواجب فى قول أكثر أهل العلم.
وقيل: إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر: أجمع علماء
المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب.
وحكى عن أحمد رواية أخرى، أنه واجب، ودليله قول النبي صلى
الله عليه وسلم:
«غُسْلُ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
وهذا الحديث حمله الجمهور على تأكيد الندب.
وأستدل الجمهور بالإجماع، وبالحديث:
«
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ
أَفْضَلُ»
رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن[1].
وفى
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:
المذاهب الأربعة على إستحباب غسل الجمعة وأنه ليس بواجب
وهو الراجح إلا أنه ينبغى المحافظة على فعله قدر الإمكان
لما ورد من الترغيب فيه. والله أعلم[2].
د/ على منصور
[1]
المغني لابن قدامة 2/98.
[2]
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 11802 حكم غسل يوم الجمعة
تاريخ الفتوى: 22 رمضان 1422.