تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الطهارة وسنن الفطرة --> حكم إستعمال الكحول فى العطور وغيره    

السؤال : سئل عن حكم إستعمال الكحول فى العطور وغيره.  

ملخص الفتوى: فأجاب بعدم الجواز لأنه مسكر ونجس.

                                                      فتاوى اللجنة الدائمة (13/54-55)          

الشيخ سعيد عبد العظيم www.alsalafway.com

تعليق:

نجاسة الكحول مختلف فيها، وقد شاع إستعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها ـ والقول بطهارته له أدلة شرعية معتبرة.

التعقيب:

الحكم فى إستعمال العطور المحلولة فى الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه. هل هو نجس أو طاهر، وقد إختلفت أنظار العلماء فيه، والكل متفقون على حرمة شربه، فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما جاء فى السنة النبوية.

والقائلون بأنه كالخمر إختلفوا فى نجاسته، فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة 90).

وخالف فى هذا الحكم بعض السلف كالإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، والليث بن سعد، والمزنى وغيرهم، فقالوا: إن الخمر طاهرة، وإستدلوا على طهارتها بِسَكْبِها فى طرق المدينة عند ما جاء النص بتحريمها، وقالوا: لو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى فى الطرق ـ أى البول والغائط فيها ـ وعلى هذا يكون الكحول طاهراً.

وهؤلاء أجابوا عن دليل الجمهور على نجاستها ـ وهو الآية المذكورة ـ فقالوا: النجاسة هنا حكمية، كنجاسة المشركين الواردة فى قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (التوبة 28)، ولا شك أن كل محرم نجس حكماً، ويقوى ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر فى الآية مع الخمر، وهو الميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة عينية، فالخمر كذلك ليست نجاستها عينية بل هى حكمية، ويبقى القول بنجاستها العينية محتاجاً إلى دليل[1].

 

ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكانى والصنعانى صاحب "سبل السلام" وصدِّيق حسن خان فى كتابه "الروضة البهية"، والشيخ محمد رشيد رضا، وإنتهى فى تفسيره إلى أن الخمر مختلف فى نجاستها عند علماء المسلمين، وأن النبيذ طاهر عند أبى حنيفة وفيه الكحول قطعاً، وأن الكحول ليس خمراً، وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولاً، وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد فى غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع، وأنه لا وجه للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر. وما دام الأمر خلافياً فلعل من التيسير بعد شيوع إستعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها ـ الميل إلى القول بطهارته، وهو يستخرج الآن من مواد مختلفة. وعليه فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها، وتصح الصلاة مع وجودها[2].

قال الشيخ ابن العثيمين:

الأطياب التى يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول: إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون فى نفسه قلق، مثل أن تكون النسبة خمسة فى المائة أو أقل من ذلك، فهذا لا يؤثر. وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك. أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها، ولا نقول إنه حرام[3].

د/ أنس أبوشادي 


[1] قال النووي في المجموع: وَلَا يَظْهَرُ مِنْ الْآيَةِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ ; لِأَنَّ الرِّجْسَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ الْقَذَرُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ النَّجَاسَةُ، وَكَذَا الْأَمْرُ بِالِاجْتِنَابِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ النَّجَاسَةُ.., وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا تَغْلِيظًا وَزَجْرًا عَنْهَا قِيَاسًا عَلَى الْكَلْبِ وَمَا وَلَغَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. النووي في المجموع 2/582.

[2] فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع (9) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.

[3] كتاب فتاوى الإسلام سؤال وجواب الجزء رقم 1 الصفحة رقم 1171سؤال رقم 1365، لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /240.