السؤال :
سئل عن حكم إستعمال الإناء المطلى بالذهب، وهل ينطبق عليه النهى عن إستعمال الذهب.
ملخص الفتوى:
أجاب
بعدم جواز إستعماله، وأن الإناء المطلى بالذهب ينطبق عليه
النهى عن إستعمال الذهب.
الشيخ ابن باز
مجموع فتاوى ومقالات 4/124.
تعليق:
التحلى بالذهب حرام على الرجال دون النساء إلا لضرورة، أما
إستعماله كآنية فهو محرم على الجميع. المعدن المموه بالذهب
لا يدخل فى التحريم حيث لا يمكن إستخلاصه منه.
التعقيب:
الذهب حرام على الرجال دون النساء عدا ما إستثنى منه
للضرورة فإنه مباح للرجال. لحديث على رضى الله عنه قال
{رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله فى
يمينه وذهباً فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور
أمتى} رواه أبو داود بإسناد حسن. وزاد ابن ماجه {حل
لإناثهم} ولحديث أبى موسى الأشعري
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «حُرِّمَ
لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ
»
رواه الترمذي.
ويحرم
على الرجال والنساء إتخاذ الأوانى من الذهب والفضة لحديث
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله
عليه وسلم ـ «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ
فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارًا مِنْ
جَهَنَّمَ
[1]».
وأما
ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما
فإنه
باق على الأصل وهو الإباحة، ولم يخالف فى ذلك إلا الحنفية
الذين كرهوا التختم بشيء من المعادن المذكورة.
والمعدن
المموه بالذهب لا يدخل فى التحريم حيث لا يمكن إستخلاصه
منه. والله أعلم[2].
د/ أنس أبوشادي
[2]
فتاوى دار الإفتاء المصرية:
الموضوع ( 1076 ) المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.
21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1955 م.