تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الحج --> حكم أخذ من أراد التضحية من شعره أو ظفره فى أوائل ذي الحجة    

السؤال : سئل عن حكم أخذ من أراد التضحية من شعره أو ظفره فى أوائل ذي الحجة.  

ملخص الفتوى: أنه يُحرم الأخذ من الشعر أو الظفر لمن أراد التضحية فى أوائل ذي الحجة.

                              الشيخ ابن جبرين فتوى بتاريخ 8/12/1421 عليها توقيعه.

تعليق:

قَصَّ الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحى ليس حراماً عند جمهور الفقهاء، فهو إما مباح وإما مكروه عندهم.

 التعقيب:

روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «‏إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» وفى رواية لمسلم "فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحى".

تتلخص أقوال العلماء فى قص الشعر والظفر لمن أراد أن يضحى فيما يأتى:

1- قال الشافعى: إنه مكروه كراهة تنزيه، أى لا عقاب فيه، وذلك بناء على الحديث المذكور، حيث حمل النهى فيه على الكراهة لا على الحرمة، ويؤكده حديث البخاري 1698 عن عائشة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

2- وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى: إنه حرام، حيث حملوا النهى فى الحديث على التحريم. 

3- وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير.

4- أما الإمام مالك: فروى عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة، وروى عنه قول بالحرمة فى التطوع دون الواجب.

يؤخذ من مجموع هذه الأقوال أن قَصَّ الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحى ليس حراماً عند جمهور الفقهاء، فهو إما مباح وإما مكروه عندهم، ولا ينبغى التعصب لرأى فقهى وبخاصة إذا كان الجمهور لا يقول به[1].

وفى فتاوى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

من دخل فى عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحى، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى" وفى رواية: "ولا من بشرته". فإن أخذ من شعره أو ظفره إستغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم[2]. 

د/ محمود عبد الجواد 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع (60) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.

[2] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 7150 تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424