السؤال :
سئل عن بيع الكحول وشرائه.
ملخص الفتوى:
أجاب بأنه لا يجوز لأنه مسكر ونجس.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/53).
تعليق:
بيع الكحول جائز إعتماداً على
رأى الأحناف والظاهرية
الذين يستثنون
من حرمة البيع والتجارة فى النجس كل ما فيه منفعة.
التعقيب:
عن
جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ لَهُ
عِنْدَ ذَلِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ
أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ
فَإِنَّهُ
يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ»
رواه الجماعة. وروى البيهقى بسند صحيح أن ابن عمر رضى
اللّه عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال: إستصبحوا به،
وأدهنوا به أدمكم[1]،
ومر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة فوجدها
ميتة ملقاة فقال: "هلاَّ أخذتم إهابها فدبغتموه وإنتفعتم
به" فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال "إنما حرَّم
أكلها" رواه الجماعة إلا ابن ماجه[2].
قال جمهور العلماء: إن بيع النجس والتجارة فيه حرام والعقد
عليه باطل، بناء على الحديث الأول الذى نص على الحرمة وعلى
لعن اليهود الذين تاجروا فيه، أما إستعمال النجس فهو حلال
لغير الأكل بدليل الحديث الثانى وقول ابن عمر.
هذا، وإستثنى الأحناف من حرمة البيع والتجارة فى النجس كل
ما فيه منفعة، وتبعهم الظاهرية فقالوا: يجوز بيع الأرواث
والأزبال النجسة التى تستخدم فى الزراعة والوقود، وكذلك
الزيت النجس والأصباغ المتنجسة مادام الإنتفاع بها فى غير
الأكل، وحجتهم فى ذلك أن الإنتفاع مادام حلالاً فالبيع
حلال مادام يقصد به هذا، وفى غير الأكل، وأجابوا عن حديث
جابر بأن حرمة البيع كانت فى أول الأمر عندما كان المسلمون
قريبى
العهد بإستباحة أكلها، فلما تمكن الإسلام من نفوسهم أبيح
لهم الإنتفاع بغير الأكل[3].
د/ أنس أبوشادي
[2]
صحيح البخاري 2221، مسلم 832.
[3]
فتاوى دار الإفتاء المصرية: المفتى: فضيلة الشيخ
عطية صقر. مايو 1997.