السؤال :
سئل عن حكم التجارة بأشرطة الفيديو.
ملخص الفتوى:
فأجاب بعدم الجواز لحرمة بيعها وشرائها لما تدعو إليه من
الفساد.
الشيخ
ابن باز مجلة الدعوة العدد 1045.
تعليق:
هذه
الأدوات
الحديثة تستعمل فى الخير والشر، ويتحمل مسئوليتها الشرعية
من أذاعها ومن إستخدمها.
التعقيب:
هذه الأجهزة الحديثة كأى جهاز يستعمل فى الخير والشر،
كالقلم نكتب به درساً علمياً ونكتب به سبًّا وإشاعة،
وكالكوب، تشرب فيه ماء وشراباً حلالاً، وتشرب فيه شراباً
حراماً. وهى تعرض أموراً متعددة، قد يصعب على الكثيرين
الحصول عليها لو لم تكن هذه الأجهزة، فما كان من هذه
الأمور والمواد حلالاً فى أصله أو غلب عليه الحلال، ولم
يؤثر تأثيراً سيئاً على العقيدة أو الأخلاق، ولم يترتب
عليه ضياع واجب كان السماع له حلالاً والمشاهدة أيضاً
حلالا، والتجارة فيه كذلك حلالاً، وإلا لم يجز، ولهذه
الأجهزة فوائد عظيمة إذا إستعملت فى الخير تسجيلاً أو
إذاعة أو مشاهدة أو سماعاً، وذلك إذا أمكن للإنسان أن
يتحكم فيها، وكل إنسان يمكنه أن يتحكم فى هذه الأجهزة،
فمسئوليتها الشرعية على المستخدم وليس على الصانع أو
البائع، أما إذا لم يتمكن من التحكم فعلى من يذيعون
ويعرضون أن يتقوا اللَّه ويختاروا ما هو أنفع وأجدى، وأن
يبتعدوا عن كل ما يتنافى مع الدين والذوق، وعلى القاعدة
المستقبلة لما يذاع ويعرض أن تنبه المسئولين عن البث إلى
مراعاة ذلك، على ضوء قوله تعالى ﴿ادْعُ
إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ﴾
(النحل 125). والله تعالى أعلم[1].
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية:
الموضوع (72) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو
1997.