ملخص الفتوى:
أجاب بعدم الجواز لحرمة عملها حيث إنها مؤسسة على الربا
وتتعامل به أخذا وإعطاء، وما كان كذلك لا يجوز العمل به.
الشيخ
ابن عثيمين كتبه في 9/7/1412.
تعليق:
البنوك فى الأحوال العادية تمارس نشاطاً بعضه لا يخالف
الدين وبعضه يخالفه، فأموالها
فيها شبهة لأنها
خليط من الحلال والحرام،
ويجوز
العمل فى البنوك إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً
ربوياً.
التعقيب:
من الأعمال الجائزة بالبنوك:
الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الإعتمادات
والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار
والبنوك فى الداخل،
وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا،
ومن يعمل فى بنك بهذه الأعمال لا يكون حراماً.
ولكن
البنوك تمارس
أيضاً
نشاطاً يخالف الدين،
وهو الإئتمان أى الإقراض والإقتراض بفائدة، وهو العمل
الأساسى للبنوك.
فعلى
ذلك
أموال
البنوك
خليط من الحلال والحرام، وبناء عليه فالعمل فيها عمل فيه
شبهة، والشبهة وإن لم تكن من الحرام فهى حمى للحرام كما نص
الحديث الذى رواه البخاري ومسلم «الْحَلَالُ
بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
مُتَشَابِهَاتٌ لَا
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ
كَالرَّاعِي
يَرْعَى
حَوْلَ
الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».
فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئناً تمام الإطمئنان أو قريباً
منه فليبحث عن عمل لا تكون فيه الشبهة بهذه الكثرة أو
الوضوح حتى لو كان الكسب أو الأجر قليلاً يكَفى الضروريات
دون إهتمام بالكماليات، وإن لم يوجد عمل حلال، كان قبول
العمل فى هذا المجال بصفة مؤقتة للضرورة، مع البحث الجاد
عن عمل آخر بعيد عن الحرام وشبهة الحرام. وإذا صدقت النية
يسر الله الأمر، كما قال سبحانه ﴿وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
*
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
(الطلاق 2،3)، وقال تعالى: ﴿وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾
(الطلاق4)[1].
وقد تقدم أن البعض قد ذهب
إلى حل فوائد
البنوك،
إعتماداً على
قول الشافعية بعدم جريان الربا فى الفلوس وإن راجت (ومثلها
النقود الورقية)،
وينبغى لمن أُبتلى بالعمل بالبنوك أن يقلد القائل بهذا
الرأى، وهذا أفضل من الإقدام على عمل وهو يعتقد حرمته،
والله أعلم[2].
وأجاز بعض العلماء العمل فى البنك إن
كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً.
قال الشيخ عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان:
ذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس
القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله إلى جواز العمل فى البنوك
إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً[3].
قال الشيخ العبيكان:
وهذا القول هو الصواب.
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (8) المفتى:
فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
[2]
وهذا كما قال أهل العلم فيمن ابتلي باستعمال أواني
الذهب والفضة، أن عليه أن يقلد قول داود الظاهري
بكراهة استعمالها كراهة تنزيه دون التحريم الذي
يقول به جمهور العلماء، ليتخلص من الحرمة. حاشية
البيجوري على ابن قاسم الغزي 1/41.
[3]
ونص قوله:
نعم. لا بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن من الربا
عيناً.
بل هو مختلط، يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل ألا
يكون من الربا. فمادام أن الأمر مشتبه، فيجوز لك
أخذه، وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا ولا
تكتب النقود المشتبه بها للربا. فقد جاء في
الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن
الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهديه)) وفي
الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ((الربا
ثلاثه وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل
أُمه)) فالربا أمره عظيم وشأنه كبير,
وقد قال ابن دقيق العيد: إن آكلة الربا تكون
خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد.
الحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك
ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس
بأخذه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-
وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته،
وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج
إن شاء الله عليك والله أعلم" ا.هـ (مجموع فتاواه
ص 187-188).
موقع الشيخ العبيكان على الإنترنت.