تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> البيوع والمعاملات --> - العمل فى شركات التأمين    

السؤال : سئل عن حكم العمل فى شركات التأمين.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لحرمة التأمين ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

                                                              فتاوى اللجنة الدائمة 15/8.

تعليق:

العمل فى شركات التأمين التجارية يتبع حكمها الشرعى؛ فتبعاً للقائلين بعدم جوازه لا يجوز العمل به، وحيث أجزناه كما تبين مما سبق جاز العمل به.

التعقيب:

إتفق الفقهاء على حِل العمل بشركات التأمين الإسلامية أو التعاونية، أما العمل فى شركات التأمين التجارية فيتبع حكمها الشرعى؛ فمن تبع رأي الجمهور القائلين بعدم جواز التأمين التجارى لما فيه من غبن وغرر وضرر، لم يجز له العمل به لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان الذى نهى الله تعالى عنه فى كتابه الكريم، ومن إتبع رأى القائلين بجوازه جاز له العمل به، وعلى كل حال فالأمر فيه شبهة، والشبهة وإن لم تكن من الحرام فهي حمى للحرام كما نص الحديث الذى رواه البخاري ومسلم «‏الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا ‏مُتَشَابِهَاتٌ ‏ ‏لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى ‏الشُّبُهَاتِ ‏اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ‏‏وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».

فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئناً تمام الإطمئنان أو قريباً منه فليبحث عن عمل لا يكون فيه شبهة، حتى لو كان الكسب أو الأجر قليلاً يكَفى الضروريات دون إهتمام بالكماليات، وإن لم يوجد عمل حلال، كان قبول العمل فى هذا المجال بصفة مؤقتة للضرورة، مع البحث الجاد عن عمل آخر بعيد عن الحرام وشبهة الحرام. وإذا صدقت النية يسر الله الأمر، كما قال سبحانه ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق 2،3)، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق4)[1] [2].

د/ أنس أبوشادي  


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (8) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997

[2] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (8) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.