ملخص الفتوى:
أجاب بعدم الجواز لأنها من عمل المرابين وأكل لأموال الناس
بالباطل.
فتاوى اللجنة الدائمة 13/524
تعليق:
يجوز العمل ببطاقات الإئتمان المغطاة التى يكون لصاحبها
رصيد فى البنك يكفى أو يزيد على مشترياته بالبطاقة، ولا
يجوز التعامل ببطاقة الإئتمان غير المغطاة، إذا كانت
مشروطة بزيادة فائدة ربوية.
التعقيب:
البطاقات التجارية
أو بطاقات الإئتمان هى: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر)
لشخص طبيعى أو إعتبارى (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما
يُمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند
(التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه إلتزام المصدر
بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها
فى مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع
الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة،
وبعضها لا يفرض فوائد.
وهى نوعان
بطاقات الإئتمان المغطاة وبطاقات الإئتمان غير المغطاة،
فبطاقات الإئتمان المغطاة هى تلك التى يكون لصاحبها رصيد
فى البنك يكفى أو يزيد على مشترياته بالبطاقة، وغير
المغطاة هى تلك التى لا يكون لصاحبها رصيد فى البنك يكفى
مشترياته بالبطاقة، وحكم هذه البطاقات:
أولاً: إذا كان المصدر للبطاقة مؤسسة أو شركة بها هيئة
رقابة شرعيّة تتابع أعمالها جاز العمل بهذه البطاقات؛ إذ
يفترض فى هذه المؤسسات ألا ترتّب على عملائها زيادةً
ربويّةً، وإن تأخّروا فى تسديد ما بذمتهم من ديون لها، بل
غاية ما تلجأ إليه إن لم يفِ رصيده بدَينه هو إيقاف بطاقته
لحين السداد.
ثانياً: يجوز العمل ببطاقات الإئتمان المغطاة التى يكون
لصاحبها رصيد فى البنك يكفى أو يزيد على مشترياته
بالبطاقة.
ثالثاً: لا يجوز التعامل ببطاقة الإئتمان غير المغطاة، إذا
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة
عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجانى، وأجاز بعض
الفقهاء[1]
إستخدام هذه البطاقات للمسلمين المقيمين بالخارج
للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل
نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد
التأخير، فيدخل فى إثم مؤكل الربا، ولا يظهر كبير فرق بين
المقيمين بالخارج أو بالدول الإسلامية.
رابعاً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط
زيادة ربوية على أصل الدين.
د/ أنس أبوشادي