السؤال :
سئل عن حكم شراء المَهدى الهدية من المُهدى له.
ملخص الفتوى:
أجاب بعدم الجواز للنهى عنه فى الحديث: «الْعَائِدَ في
صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ».
فتاوى اللجنة الدائمة 16/172
تعليق:
إذا أعطى الأب ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل الهبة بدون
مقابل،
فله الرجوع عند جمهور الفقهاء، وليس له الرجوع عند أبى
حنيفة، ورأى الجمهور أقوى.
التعقيب:
الرجوع فى الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت من
الوالد لولده؛
فإن له أن يرجع فيها، فقد روى أصحاب السنن ـ الترمذي وأبو
داود والنسائي وابن ماجه ـ عن ابن عباس وابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ
أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا
الْوَالِدَ
فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» وحكم الوالد حكم الوالدة،
ويستوى فى الولد أن يكون كبيراً أو صغيراً.
هذا هو رأى الجمهور فى حرمة الرجوع فى الهبة، لكن مالكا
قالا: يجوز الرجوع فى الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت
فلا رجوع، وقال أبوحنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لإبنه،
ولكل ذى رحم من الأرحام، وله الرجوع فيما وهبه للأجانب،
ولكن رأيه غير قوى لمعارضته للحديث.
وجاء فى النهى عن الرجوع فى الهبة حديث «مَثَلُ
الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
يَأْكُلُ حَتَّى
إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ
فِي قَيْئِهِ
فَأَكَلَهُ» رواه الترمذي وغيره. وقال: حديث حسن
صحيح.
وعلى هذا يجوز شراء هذه الهدية عند الإمام أبى حنيفة،
ولأنه ليس رجوعاً فى هبة وإنما شراء لها فلا يتناوله النهى[1].
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية:
الموضوع (54) المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو
1997