ملخص الفتوى:
أجاب بجواز زواج الصغار دون البلوغ.
فتاوى اللجنة الدائمة 18/123
تعليق:
تحديد سن الزواج فى هذا العصر هو عمل نظامى تحدِّده
القوانين مُراعاة
للمصلحة،
حتى يكون كل منهما مؤهَّلًا للمسؤولية الزوجيّة.
ما تقوم به بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن
يراعى فى التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أُولى
الأمر فى تنفيذ القوانين والقرارات مادامت فيها مصلحة.
التعقيب:
الإِسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدًّا
للتكليف بوجه عام. وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو
بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظروف أثرها فى العلامة
الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإِسلام أساساً لصحة
العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور. وعلى
الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبكر به بأن يكون
فى أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك
لعصمتهما من الإنحراف، ومع ذلك ففى التبكير الشديد إرهاق
بالتكاليف التى تحتاج إلى عقل ورشد، فالسن القانونى ليس
شرطاً فى صحة عقد الزواج، ولكن التنظيم القانونى فى أغلب
البلاد الإسلامية قد منع الموثق من مباشرة عقد الزواج
والمصادقة عليه قبل سن معينة، بسبب
أهمية
عقد الزواج
الذى
لا تتأهل الزوجة أو الزوج
له
غالباً قبل بلوغ هذه السن، غير أنه لما كانت بنية الأنثى
تستحكم وتقوى قبل إستحكام بنية الصبى كان من المناسب أن
يكون سن الزواج للفتى 18 سنة وللفتاة 16 سنة.
وقد
قال جمهور
العلماء:
إنه متى أطاق كلٌّ من الفتى والفتاة الإختلاط الجنسيّ
المشروع جاز تزويج كُلٍّ منهما، وأجازوا أن يقوم الأولياء
بالتزويج فيما قبل البلوغ، وفى هذه الحال تكون مباشرة
العقد لمَن دون البلوغ بمعرفة وليِّه واجبة.
وقد إستدلَّ الجمهور على جواز تزويج الصغيرة التى دون
البلوغ بدَلالة قول الله
تعالى
فى سورة الطلاق ﴿.. واللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ
مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فعِدّتُهُنَّ ثَلاثَةُ
أَشْهُرٍ واللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ..﴾ (الطلاق
4)،
أى كذلك.
حيث جعلت الآية عِدّة التى لم تَحِضْ
ثلاثة أشهر، والعِدّة لا تكون على هذا الوجه فى الآية إلا
من طلاق أو فسخ، وهذا يقتضى سبق الزواج.
وبهذا يتضح أن عقد الزواج صحيح إذا تَمَّ بشروطه، ولو لم
يبلغ الزوج ثمانية عشر عاماً والزوجة ستة عشر عاماً،
ذلك لأنه ليس للزواج سِنٌّ محدّدة، والتحديد فى عصرنا هو
عمل نظامى تحدِّده القوانين مُراعاة لمصلحة الزوجين
النَّفسية والجسديّة، حتى يكون كل منهما مؤهَّلًا وصالحًا
للمسؤولية الزوجيّة بكل مُقوِّماتها ومُكوِّناتها.
وما تقوم به بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على
أن يراعى فى التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أُولى الأمر فى
تنفيذ القوانين والقرارات مادامت فيها مصلحة، فالله يقول:
﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ
وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾
(النساء 59[1]).
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية:
الموضوع
(1161) المفتي: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد
الحق.18ذو الحجة 1400 هجرية - 27 أكتوبر 1980 م،
الموضوع (140) المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر.مايو
1997