ملخص الفتوى:
أجاب بعدم جواز
الزغاريد
لأن صوت المرأة عورة،
والتصفيق إنما يجوز للنساء عند الحاجة إلى تنبيه الرجال.
فتوى
الشيخ ابن جبرين وعليها توقيعه.
تعليق:
صوت المرأة ليس بعورة، والزغاريد
إن
كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت
بين
النساء.
والتصفيق
المذكور ليس عبادة، ولا يقصد به التقرب إلى اللّه، وليس
هناك ما يمنع
منه.
التعقيب:
زغاريد النساء فى الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها،
وصوت المرأة ليس بعورة
إذا كان بنبرات عادية غير فاتنة،
فالزغاريد جائزة
بخاصة إذا كانت فى محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب،
أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة، فالشرع لا يوافق
عليها لما فيها من الفتنة.
وأما التصفيق: فإن اللّه تعالى يقول عن الكفار ﴿وَمَا
كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء
وَتَصْدِيَةً﴾
(الأنفال 35)، المكاء هو الصفير، والتصدية هى التصفيق،
وكانت
قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة فى
ظنهم.
ومن
هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه بالتصفير
والتصفيق، مخطئون،
كبعض
الجهال الذين يرقصون ويصفقون. لكن التصفيق المذكور فى هذه
الفتوى ليس عبادة، ولا يقصد به التقرب إلى اللّه، بل هو
عرف وسلوك إختاره بعض الناس ليظهروا الإعجاب بما يثير
إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً، وإن
كان الأفضل
ألا يكون ذلك فى الأحفال التى تقام فى المساجد، تنزها عن
المشاركة للمشركين فى الصورة التى كانت تقع منهم فى المسجد
للتقرب[1].
وفى فتاوى
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:
وأما الزغاريد فقد إختلف فيها أهل العلم تبعاً لإختلافهم
فى صوت المرأة هل هو عورة أم لا، والمعتمد أنه ليس بعورة،
وعليه فهى مباحة إذا لم يخش إفتتان الرجال بها أو تلذذهم
من سماعها. والله أعلم[2].
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (87) المفتي:
فضيلة الشيخ عطية صقر.مايو 1997.
[2]
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 47172 تاريخ الفتوى: 23 صفر 1425.