تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> حكم علاج الزوجة المريضة    

السؤال : سئل عن حكم علاج الزوج لزوجته المريضة.  

ملخص الفتوى: أجاب أن الصواب أن الزوج لا يلزمه علاج زوجته المريضة، ولا يجب عليه ذلك.

                                                           فتاوى اللجنة الدائمة 19/260.

تعليق:

رأى بعض المالكية بوجوب علاج الزوج لزوجته رأى وجيه ينبغى الأخذ والإفتاء به، فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته، وذلك من العشرة بالمعروف.

التعقيب:

قال اللّه تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[1] وقال صلى الله عليه وسلم «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رواه مسلم، وحذر من التقصير فى ذلك فقال «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ» رواه أبو داود، وروى مثله مسلم. وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات.

ومن جهة علاجها فقد قال فريق من الفقهاء إن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج، وذهب بعض المالكية إلى وجوب علاج الزوج لزوجته، وهو رأى وجيه يفتى به، فيجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن المرض مانع أو منغص على الزوج متعته، وعلى الزوجة ما تقوم به من واجبات الأسرة.

وعلى الزوج كذلك مصاريف تجهيزها ودفنها بعد الموت، وهو قول أبى يوسف المفتى به عند الحنفية، وذلك حسب المعروف بغير إسراف ولا تقتير، يكون ذلك كله على زوجها، يؤديه من ماله ولو كانت غنية؛ لأن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليه حال حياته، وإذا مات قبل أن يؤديها بدىء بأدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يكفى لتجهيز نفسه. والله تعالى أعلم[2].

 د/ أنس أبوشادي 


[1] النساء: 19.

[2] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع ( 856 ) المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون.