السؤال :
سئل عن حكم العدل بين الأولاد فى الهبة.
ملخص الفتوى:
أجاب بوجوب ذلك وحرمة تفضيل بعضهم على بعض لحديث النعمان
بن بشير
الذى
قال فيه:
(لا تشهدنى
على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم).
فتاوى اللجنة الدائمة 16/192-194
تعليق:
تفضيل بعض الأولاد ببعض المال أو كله لا يحرم عند
جمهور العلماء، وإنما يكره، وإذا كان
هناك سبب يدعو إلى هذا
التخصيص
لم يكره.
التعقيب:
إتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل
أو إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله. ثم إختلفوا هل
يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم فيرى أبو حنيفة والشافعي
أن ذلك لا يحرم،
وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله لبعض ولده
دون بعض. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين الأولاد
أو تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيصه لا يجوز، ومن فعل ذلك
فقد أساء.
والمختار
للفتوى ما قال به
جمهور العلماء،
بشرط أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشيء من
المال دون بعض. وقد قال بهذا أيضاً فقهاء الحنابلة، كما
جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى باب الهبة،
إذا قال:
فإن خص بعضهم لمعنى
يقتضى
تخصيصه لحاجة أو زمانة (أى مرض طويل مزمن) أو عمى أو كثرة
عائلته أو إشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل،
فذلك جائز،
وكذا لو صرف عطيته ومنعها عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو
لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو عقوقه لوالديه
فله ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم[1].
د/ أنس أبوشادي
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية:
الموضوع ( 1063 ) المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون.
14 القعدة 1377 هجرية - 2 يونية 1958 م، الموضوع
(1285) المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد
الحق. 2 ربيع الآخر 1400 هجرية - 18 فبراير 1980 م