تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> حكم تفضيل أحد الأبناء على باقى إخوته    

السؤال : سئل عن تفضيل بعض الأبناء فى العطية.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز إلا برضاء الباقين، أو إن كان المعطى عاجزاً عن الكسب.

  الشيخ ابن باز فتاوى المرأة ص 205

الشيخ ياسر برهامي www.alsalafway.com

تعليق:

تفضيل بعض الأولاد بالعطايا دون بعض مكروه، ويجوز إذا كان هناك ما يدعو إليه.

التعقيب:

روى مسلم وأبو داود وأحمد عن جابر قال: قالت امرأة بشير لزوجها: إنحل إبنى غلاماً (أى أعطه عبدا) وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن إبنة فلان (أى زوجته وسماها) سألتنى أن أنحل ابنها غلامى. فقال صلى الله عليه وسلم: له إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلا على حق.

هذا، وقد إتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله. ثم إختلفوا هل يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم؛ فيرى أبو حنيفة والشافعي أن ذلك لا يحرم، وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله لبعض ولده دون بعض. وقال الإمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين الأولاد أو تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيصه لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد أساء.

والراجح ما قاله الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، على أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشيء من المال دون بعض.

وقد قال بهذا أيضاً فقهاء الحنابلة، كما جاء فى كتاب المغني لابن قدامة فى باب الهبة؛ إذا قال: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه لحاجة أو زمانة (أى مرض طويل مزمن) أو عمى أو كثرة عائلته أو إشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز، وكذا لو صرف عطيته ومنعها عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله فله ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم[1]

وفى فتاوى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

وقد إستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث (حديث النعمان بن بشير) على وجوب التسوية بين الأولاد فى العطية، وعلى بطلانها إذا هى وقعت على خلاف ذلك، وممن قال بهذا إسحاق والثوري وصرح به البخاري، وهو قول عن الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد مندوبة، وحملوا الأمر الوارد بها فى الأحاديث على الندب، كما حملوا النهى الثابت فى رواية مسلم بلفظ: أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. حملوا هذا النهى على التنزيه.

وعلى ما ذهب إليه الجمهور فمن فاضل بين أولاده فى العطية أو خص بعضهم بشيء فى حال صحته ورشده وطوعه فإن تصرفه ذلك ماض. وليس لبقية الورثة الرجوع فيه. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد فى رواية محمد بن الحكم، والميموني.. وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأى وأكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم[2].

 

د/ أنس أبوشادي 


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع ( 1063 )، (1285)  المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون، فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

[2] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 5348 تاريخ الفتوى: 26 شعبان 1422.