تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> العلاقات بين الجنسين والزواج والأسرة --> عورة المرأة بالنسبة للمرأة    

السؤال : سئل عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل هى ما بين السرة والركبة.  

ملخص الفتوى: نفى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هى ما بين السرة والركبة، وذكر أن المشروع للمرأة مع المرأة أن تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، ولو إحتاجت؛ تشمر إلى الركبة أو إلى العضد بقدر الحاجة فقط.

                                الشيخ ابن عثيمين فتوى عليها توقيعه في 20/11/1414.

تعليق:

إتفق الفقهاء من المذاهب المختلفة على أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، وذلك بلا خلاف بينهم، فما ذكر فى هذه الفتوى خارج عن إتفاقهم وإجماعهم.

التعقيب:

عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هى كعورة الرجل من الرجل، أى ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وإنعدام الشهوة غالباً، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.

وقد إتفق الفقهاء على ذلك بلا خلاف، فما ذكر فى هذه الفتوى خارج عن إتفاقهم وإجماعهم.

فى بدائع الصنائع5/124 (حنفي): تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وفى شرح مختصر خليل للخرشي1/247 (مالكي): وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ كَافِرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وفى أسنى المطالب3/11 (شافعي): يُبَاحُ لِبَعْضِهِنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعْضِهِنَّ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهُنَّ.

وفى شرح منتهى الإرادات2/626 (حنبلي): (وَ) يُبَاحُ (لِامْرَأَةٍ مَعَ امْرَأَةٍ وَلَوْ كَافِرَةً مَعَ مُسْلِمَةٍ, وَلِرَجُلٍ مَعَ رَجُلٍ وَلَوْ أَمْرَدَ نَظَرُ غَيْرِ عَوْرَةٍ وَهِيَ) أَيْ الْعَوْرَةُ هُنَا (مِنْ امْرَأَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ).

وواضح أن الفقهاء قد نصوا على جواز النظر فى النصوص السابقة، ومعلوم أن ذلك مقيد بعدم الشهوة أو الفتنة وإلا منع، والله أعلم.

د/ ياسر عبد العظيم