السؤال :
سئل عن حكم لبس البنطلون للنساء.
ملخص الفتوى:
لا يجوز لبس البنطلون للنساء حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً.
الشيخ ابن
عثيمين- الدعوة العدد 1/1476.
تعليق:
لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع للعرف
والزمان والمكان ولتحقق المصلحة أو الضرر فى إستعمالها.
فهى على أصل الإباحة ما لم
تكن
ممنوعة
بالنص.
التعقيب:
إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع
لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة
أو الضرر فى إستعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد
لابسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل الإباحة، ولا مانع
منهما لم يكن ممنوعاً بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع
إلى التخلى
عنه، أو يقترن به محرم شرعاً. فإذا نص الشرع على التحريم
كان محرماً كلبس الحرير والذهب للرجال، وإذا إقترن باللبس
ما يحرم شرعاً كأن يلبس نوعاً من اللباس إعجاباً وخيلاء،
أو تلبس المرأة لباساً يظهر عورتها أو يلبس زياً يقصد
بلبسه التشبه بزى الكفار كان ذلك غير جائز شرعاً، لا لذات
الملبس ولكن لما قارنه من المعانى الممنوعة. وقد يكون ذلك
محرماً، وقد يكون مكروهاً،
يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك:
1- فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد
بلبسهما سوى مجاراة العادة فى قومه، أو يقصد به مصلحة
لبدنه كإتقاء وهج الشمس أو غيرها
من المقاصد المحمودة لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق
مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا.
2-
أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد
أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من
حرج، مالم يقارنها ما يحرم شرعاً على الأساس السابق بيانه[1].
والله أعلم.
د/ ياسر عبد العظيم
[1]
فتاوى دار الإفتاء المصرية
الموضوع ( 1057 ) المفتي: فضيلة الشيخ علام نصار.
5 ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م.