ملخص الفتوى:
لا يجوز إستخدام الموسيقى ولا غيرها من آلات اللهو لا فى
الأناشيد الإسلامية ولا فى التعليم ولا غيره.
اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء 12/184-186
تعليق:
إختلف الفقهاء فى حكم الموسيقى بين
التحريم والإباحة.
يجوز إستخدام الموسيقى فى التعليم
وغيره
ـ على رأى من أباح ـ
بشرط أن يحسن الكلام، ويسلم من الرفث.
التعقيب:
إختلف الفقهاء فى حكم
الموسيقى والغناء
المقترن
بها
بين محرم ومبيح؛
فحرمها الأكثر، وذهب
طائفة
من العلماء
المحققين
إلى عدم صحة جميع الأحاديث الواردة فى الغناء
والمعازف،
أو عدم صحة الإستدلال بما صح منها، أو بأى آية من القرآن
على
التحريم:
قال ابن العربي المالكي: هذه الأحاديث التى أوردناها لا
يصح منها شيء بحال، لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من
الأعيان فيها... وأما طبل اللهو فهو كالدف. وكذلك آلات
اللهو المشهرة للنكاح؛
يجوز إستعمالها فيه لما يحسن من الكلام ويسلم من الرفث..
ولم يجز الدف فى العرس لعينه، وإنما جاز ; لأنه يشهره، فكل
ما أشهره جاز. وقد بينا جواز الزمر فى العرس بما تقدم من
قول أبي بكر: {أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟ فقال: دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد}، ولكن لا
يجوز إنكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار، ولا سماع
الرفث، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يجوز منع من أوله، وإجتنب
من أصله
[1].
وقال ابن حزم فى إجابته عمن إحتج بحديث أبي مالك الأشعري
فى البخاري معلقاً أن النَّبِىَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ
الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ
[2]»:
قال: وهذا منقطع؛
لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد،
ولا يصح فى هذا الباب شيء أبدا, وكل ما فيه فموضوع, ووالله
لو أسند جميعه أو واحد منه
فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما ترددنا فى الأخذ به
[3].
وبهذا يتبين أن حكم الموسيقى من الأمور المختلف فيها بين
العلماء، وقد تقدم
أن العلماء
إذا إختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان فى الأمر
سعة.
تبقى هناك أشياء يكون كل
إنسان
فيها مفت نفسه؛
فإذا كان
سماع الموسيقى والغناء
أو لون خاص منها
يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانب الحيوانى
على الجانب الروحانى، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب
الذى تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح
ويريح.
ومن المتفق عليه أن
الموسيقى تحرم
إذا إقترنت
بمحرمات أخرى كأن يكون فى
المجلس
شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور، والله أعلم.
د/ ياسر عبد العظيم
[1]
أحكام القرآن لابن العربي 3/527.
[3]
المحلى لابن حزم 7/565.