تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الحلال والحرام --> حكم مشاهدة المباريات الرياضية    

السؤال : سئل عن حكم مشاهدة المباريات الرياضية.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز إذا كانت على عوض أو جوائز، وبحل ذك إذا كانت على غير عوض وليس فيها كشف للعورات أو إلهاء عن واجب.

                                                     فتاوى اللجنة الدائمة 15/238-239

الشيخ سعيد عبد العظيم www.alsalafway.com

تعليق:

المباريات الرياضية فى أصلها حلال، ومشاهدتها كذلك، ويجب الإحتفاظ بالآداب المطلوبة فى الرياضة كلها، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات.

التعقيب:

من المعلوم أن الأشياء التى لا ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعها تبقى على الأصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة 29) وقوله ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ (الجاثية 13). والتكاليف الشرعية هى فى حدود الوسع والطاقة، ولا تحرم الإنسان من التمتع بطيبات الحياة فى الحد المعقول، والترويح عن النفس، ومن الترويح الألعاب الرياضية والتى تختار كل جماعة منها ما يناسبها، وكرة القدم من الرياضات القديمة، ويقال إنها بدأت فى الصين قبل نحو ثلاثة آلاف سنة، وإنتشرت فى اليونان أيام الإِغريق، ثم ورثها الرومان، ثم إنتقلت إلى بريطانيا، ثم غطت جميع أرجاء الكرة الأرضية تقريباً. وبالجملة فهى فى أصلها حلال، ومشاهدتها كذلك، ويجب الإحتفاظ بالآداب المطلوبة فى الرياضة كلها، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات[1].

وفى فتاوى مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:

لا مانع شرعاً من مشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، كمشاهدة الرجال للنساء أو النساء للرجال، أو الإنشغال بالمباريات عن فروض الأعيان كالصلوات الخمس وبر الوالدين، أو التعصب لفريق بعينه بحيث يؤدى إلى عداء أو بغض للفريق الآخر، أو للتفوه بالألفاظ المنافية للشرع أو الآداب العامة[2].

د/ أنس أبوشادي  


[1] فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (227) المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.

[2] مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 18809 تاريخ الفتوى: 28 ربيع الثاني 1423.