ملخص الفتوى:
أجاب بعدم الجواز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
فتاوى اللجنة الدائمة 15/20
تعليق:
المحاسبة فى ذاتها مشروعة متى إرتبطت بالأنشطة المباحة،
ولا يجوز العمل فى حسابات الأنشطة المحرمة إلا فى حالات
الضرورات التى تبيح المحظورات.
التعقيب:
المحاسبة فى ذاتها مشروعة متى إرتبطت بالأنشطة المباحة،
ولا يجوز العمل فى حسابات الأنشطة المحرمة إلا فى حالات
الضرورات التى تبيح المحظورات. فالعمل
فى مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فنى، بنى
على أدوات عمل مشروعة، والأصل فى الأشياء الإباحة، ولا حظر
إلا لدليل شرعى. إلا إذا كان فى مؤسسات تباشر الأعمال
المحرمة كالإتجار فى الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا
إذا وجدت ضرورة بضوابطها المقررة شرعاً، على أن تقدر هذه
الضرورة بقدرها ويسعى فى إزالتها، وتستصحب نية التحول عن
هذا العمل عند القدرة على ذلك.
أما إذا إختلط الحلال بالحرام فى الأعمال التى يتولى
المحاسب تدقيقها فإن غلب الحلال ساغ الترخص فى ذلك للحاجة،
ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ محرمٍ، مع بقاء
الشبهة التى تستدعى من العامل البحث عن عمل آخر لا شبهة
فيه.
وأما إن غلب الحرام إستصحب أصل المنع تجنباً للمشاركة فى
المحرمات أو الإعانة عليها، مع إعتبار
الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى فى إزالتها.
ولا بأس بعمل المحاسب (كأجير مشترك) وهو الذى يقتصر دوره
على تدقيق القرارات المالية ولا يشارك فى مباشرتها؛ لأنه
مجرد ناقل لصورة واقعية، لا يستثنى من ذلك إلا المؤسسات
التى يدور نشاطها الأساسى فى فلك المحرمات.
والله أعلم[1].
وفى فتاوى
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه:
علم المحاسبة علم نافع ومهم فى أمور الناس الدينية
والدنيوية، أما الدنيوية فواضح جداً، وأما الدينية فأقرب
مثال هو حاجة فقه المواريث إلى هذا النوع من علوم الآلة.
...
فإذا تقرر هذا، فإن المسلمين مطالبون بأن يتقنوا هذا العلم
وينالوا فيه الدرجات الرفيعة، فإذا حصلوه إقتصروا فى
إستعماله على ما تبيحه الشريعة، وما تبيحه الشريعة مجال
واسع، أما حساب الربا فيحرم عمله لما صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه:
«لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ». رواه مسلم.
والله أعلم[2].
د/ أنس أبوشادي
[1]
مجمع
فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة.
[2]
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 57923 تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1425.