تأسست خدمة الهاتف الإسلامي عام 2000 فى جمهورية مصر العربية ، وهى خدمة دينية إسلامية وسطية.. |    
 
 
   
Urdu English الاتصال بنا روابط اخرى فتاوى شائعة من نحن Q & A الرئيسية
 
 

 

 
سؤال وجواب --> الحلال والحرام --> حكم اللعب بالشطرنج    

السؤال : سئل عن حكم اللعب بالشطرنج.  

ملخص الفتوى: أجاب بعدم جواز اللعب بالشطرنج.

                                                   الشيخ ابن عثيمين أسئلة مهمة ص18.

تعليق:

الشطرنج غير محرم عند الشافعية، بشروط ثلاثة، عدم القمار، وعدم الإلهاء عن وقت صلاة، وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش.

التعقيب:

لا يجوز اللعب بالشطرنج إن كان فيه قمار، أو صاحبه محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليه ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر.

وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الشطرنج غير محرم ومنهم الشافعية، قال الشافعي: إنه لهو يشبه الباطل، أكرهه ولا يتبين لى تحريمه، وقال النووى وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وذهب جماعة من العلماء إلى تحريمه، ولا يوجد حديث يحتج به ناطق بتحريمه[1]، وكل ما لا نص من الشارع على تحريمه فهو مباح لذاته؛ إذا لم يكن ضارًّا أو إستعمل فيما يضر، فـإن ترتب على فعل مباحٍ حرامٌ حُرِّم لهذا العارض لا مطلقًا، كأن يترك اللاعب بالشطرنج ما يجب عليه لله أو لعياله مثلاً. والله أعلم [2].

وأما أن الشطرنج فيه تماثيل فيحرم لذلك؛ فالجواب أن ما فيه من أحجار ليست أجساداً كاملة بل ناقصة، ولا يتبين الناظر إليها ملامح الحيوانات ولا شخوصها ولا أجسامها لأنها

ممحوة أو ليست كاملة، وما كان كذلك لا يحرم[3].

وأما أنه يلهى عن ذكر الله فكذلك كل متاع الدنيا مما جاز أو حرم يلهى عن ذكر الله، فمن إلتهى بشيء من ذلك حتى أضاع الواجبات كان حراماً، وليس ذلك كالخمر؛ فإنها تصد عن ذكر الله لإذهابها العقل؛ كما فعل بعلى، وروى: بعبد الرحمن بن عوف فى الصلاة حين أم الناس, فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، أنا عابد ما عبدتم [4]. والشطرنج لا يُذهب العقل، ولا يمنع من ذكر الله من أراد.

وأما إفضاؤه إلى العداوة والبغضاء غالباً فغير مسلم، بل الغالب أنه لا يفضى إلى ذلك عند أكثر من يلعب به من الأسوياء، خلافاً للأشرار الذين يقعون فى العداوة والبغضاء بكل حال، والخمر توقع فى العداوة والبغضاء لأنها تزيد فى الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش والإنتقام من الأعداء كما قال حسان بن ثابت يصف الخمر:


وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا         وَأُسْدًا مَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ

والله أعلم.

د/ أنس أبوشادي 


[1] الترغيب والترهيب 4 / 4.

[2] فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا، فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموضوع (71) المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997.

[3] شرح فتح القدير 1/416، المبسوط 24/47: وَذَكَرَ عَنْ مَسْرُوقٍ رحمه الله قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفْرٍ تُبَاعُ بِأَرْضِ الْهِنْدِ.. وَقِيلَ هَذِهِ تَمَاثِيلُ كَانَتْ أُصِيبَتْ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه بِبَيْعِهَا بِأَرْضِ الْهِنْدِ لِيَتَّخِذَ بِهَا الْأَسْلِحَةَ، وَالْكُرَاعَ لِلْغُزَاةِ.. وَقَدْ قِيلَ: فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ تِلْكَ التَّمَاثِيلَ كَانَتْ صِغَارًا لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بُعْدٍ، وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ وُجِدَ خَاتَمُ دَانْيَالَ عليه السلام فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ عَلَيْهِ نَقْشُ رَجُلٍ بَيْنَ أَسَدَيْنِ يَلْحَسَانِهِ، وَكَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذُبَابَتَانِ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ مَا صَغُرَ مِنْ ذَلِكَ. وفي فتاوى السبكي 1/281: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجمرة من فضة فيها تماثيل من  الشام فدفعها إلى سعد جد المؤذنين فقال: اجمر بها في الجمعة وفي شهر رمضان قال: فكان سعد يجمر بها في الجمعة وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[4] أحكام القرآن لابن العربي 2/165.