ملخص الفتوى:
أجاب
بعدم الجواز؛ لأنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وتفضى
غالباً إلى العداوة والبغضاء على مدى الأيام.
فتاوى اللجنة الدائمة 15/238.
تعليق:
لا يوجد نص فى تحريم هذه الألعاب، وكل ما لا نص من الشارع
على تحريمه فهو مباح لذاته؛ إذا لم يكن ضارّاً أو إستعمل
فيما يضر.
التعقيب:
لا يجوز اللعب بشيء من ذلك إن كان فيه قمار وهو ما لا يخلو
اللاعب فيه من غرم أو غنم، أو صاحبه محرم كشرب خمر أو سباب
أو فحش، أو ترتب عليه ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا
الضرر.
القاعدة عند الشافعية فى الألعاب التى لا نص فيها: أنه يحل
منها ما فيه حساب وتفكر يشحذ الذهن كالشطرنج دون ما كان
كالنرد أو كان من العبث،
وهذه القاعدة تأتى بالقياس والتخريج على النرد والشطرنج؛
فما كان من الألعاب شبيهاً بالنرد فى إعتماده على الحظ
الذى يأتى به النرد، يمنع وهو أشبه بأزلام الجاهلية، وما
كان منها معتمداً على المهارة والذكاء من اللاعب يباح
كالشطرنج.
قواعد الظاهرية تختلف عن هذا، والأصل عندهم أن ما ليس فيه
نص بالتحريم يكون حلالاً،
لقول الله تعالى:
﴿خَلَقَ
لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾
(البقرة 29)، وقوله تعالى:
﴿وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾
(الأنعام
119)، وإذا لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك يكون حلالاً، وهذا
ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا؛
أنه لا يحرم من هذه الألعاب إلا ما كان ضارّاً،
والقاعدة عنده فى حكم الملاهى إن العلة فى تحريم كل حرام
منها هى المضرة فى الدين أو النفس أو العقل أو العِرْض أو
المال، فما لا ضرر فيه مما ليس فيه نص لا يحرم، وذهب لذلك
بعض الشافعية فقالوا فى الملاهى والألعاب: إذا سلم المال
من الخسران، واللسان من البهتان، والصلاة من النسيان، فهو
أنس بين الخلان، فلا يوصف بالحرمان[2]،
وعلى كل حال لا شك فى كراهة الإنهماك فى اللعب والإسراف
فيه.
والإجابة عن أن هذه الألعاب فيها تماثيل، أو تصد عن ذكر
الله، أو توقع فى العداوة والبغضاء، قد تقدم فى الفتوى
السابقة عن الشطرنج، فليراجع والله أعلم.
فإن خلت هذه الألعاب من مثل هذه المنهيات، فلا مانع منها،
مع لزوم تنبيه الأولاد على أداء الصلاة فى وقتها. ومن
الأخطار التى قد توجد فى
بعض
الألعاب:
الألعاب التى تصور حروباً بين أهل الأرض الأخيار وأهل
السماء الأشرار وما تنطوى عليه مثل هذه الأفكار من إتّهام
الله تعالى أو الطعن فى الملائكة الكرام.
الألعاب التى تقوم على تقديس الصّليب
وشعائر الكفر.
الألعاب التى تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة.
الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين،
أو
تحقير المسلمين وتمجيد غيرهم.
الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر.
الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب.
التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح.
إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات
والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة
التى لا وجود لها فى الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو
ذلك.
وهذه الأخطار تمنع جواز هذه الألعاب شرعاً إلا أن يتم
التعامل معها إن وجدت بالطريقة الملائمة مع الطفل كتعليمه
الصواب وإرشاده إلى الحق، أو منع هذه اللعبة إذا إستلزم
الأمر ذلك، مع عدم السماح فى جميع الأحوال بالمسابقة على
هذه الألعاب بالعوض لأنه لا يجوز ولو كانت مباحة. والله
أعلم[3].
د/ أنس أبوشادي
[1]
أسنى المطالب 4/344، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي
4/357.
[3]
من كتاب فتاوى الإسلام سؤال وجواب،
الشيخ محمد صالح المنجد،
الجزء رقم 1 الصفحة رقم 3008
سؤال رقم 2898-
عن:
المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د.
سعد الشثري.